Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3476 18/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3476 تاريخ 18/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3476
التاريخ
18/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3476 تاريخ 18/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة Novartis Pharma Services Inc. المسجلة بتاريخ ١٩٩٨/١/١٧، تحت رقم ١٠٨٦ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٨٦٨، بأنها قد قررت، بموجب سند توكيل صادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦، وصالح ابتداء من ٢٠٢٥/١/١ (تاريخ الصلاحية)، تفويض السيدة جهان حاتم بصفتها رئيسة الشركة في دولة مصر للقيام بالأعمال الواردة في سند التوكيل المذكور أعلاه عن المكتب التمثيلي للشركة في لبنان، والذي يكون صالحا ابتداء من تاريخ الصلاحية ويتم إبطاله تلقائياً، ومن دون إشعار مستقل للطرف الثالث، عند نشوء أي من الحالات التالية أولا:

١ - في ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥، ما لم يتم تمديده من

قبل Novartis بشكل خطي،

٢ - عند عزل هذا التوكيل من قبل Novartis، وذلك في أي وقت من الأوقات وكما ترتئيه؛

٣ - أو عند انتهاء مهام السيدة حاتم كرئيسة الشركة في مصر.

تبطّل، بموجب سند التوكيل المشار إليه أعلاه، كافة سندات التوكيل السابقة الممنوحة للسيدة حاتم من قبل Novartis بشكل كامل.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025