Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3472 18/02/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3472 تاريخ 18/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3472
التاريخ
18/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, ص. 3111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3472 تاريخ 18/02/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة ANSALDO ENERGIA SPA المسجلة بتاريخ ١٩٩٦/٢/٢٣، تحت رقم ٩٩٧ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٣، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٦٥٧، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٩، تمديد مدة فرع الشركة في لبنان الى مدة زمنية غير محددة استنادا الى تمديد مدة الشركة الأم في إيطاليا لغاية ۲۰۷۰/۱۲/۳۱، وفقا لتقرير تسجيل الشركة الصادر عن غرفة التجارة والصناعة والحرف والزراعة في جينوفا. كما جرى تأكيد السيد حسان عصمت عبد الحميد كمدير للفرع.

واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025