Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3501 19/06/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3501 تاريخ 19/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3501
التاريخ
19/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3501 تاريخ 19/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة I. E. MUHANNA & CO. LIMITED. المسجلة بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٦، تحت رقم ٢٧٤٨ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٣٣٢٦، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨، الموافقة على إصدار سند التوكيل الممنوح للسيد إبراهيم ا. مهنا، والمنظم في ٢٠٢٥/٤/٢٨، مع المعاملات المنصوص عليها فيه، والذي عُينَ بموجبه هذا الأخير ليكون الوكيل الحقيقي والقانوني للشركة في كافة بلدان العالم للقيام باسم الشركة ونيابة عنها بكافة أو أي من الأعمال والأمور المبينة في متن هذا السند. يكون سند التوكيل المشار إليه أعلاه صالحا اعتبارا من تاريخه ويبقى نافذا لمدة سنة واحدة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025