Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3505 01/07/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3505 تاريخ 01/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3505
التاريخ
01/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3505 تاريخ 01/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة حرفوش للتجارة شركة الشخص الواحد ذ.م.م. Harfoush Trading Co. L.L.C. المسجلة بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢١، تحت رقم ٣٠٦٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٣٦١١، بأنها قد قررت، في ٢٠٢٥/٦/٢٠، عزل مدير فرع الشركة في لبنان السيد محمد علي جهاد حيدر أحمد وتعيين الأمير طارق الأمير محمد الحرفوش مديرا مفوضا بالتوقيع عن الفرع المذكور بدلا منه.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025