Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 1813 11/12/2025

لبيان لعلم والخبر رقم: ١٦٥ تاريخ ٢٠١٠/٢/٣ للجمعية المسماة: «تبادل الإعلام الإجتماعي» مركزها: بيروت

تعليمات رقم 1813 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
1813
التاريخ
11/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1813 تاريخ 11/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ١٨١٣

لبيان العلم والخبر رقم: ١٦٥ تاريخ ٢٠١٠/٢/٣

للجمعية المسماة: «تبادل الإعلام الإجتماعي»

مركزها: بيروت

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على بيان العلم والخبر برقم ١٦٥ تاريخ ٢٠١٠/٢/٣

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تبادل الإعلام الإجتماعي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم ١٦٩١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «تبادل الإعلام الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٦٥ تاريخ ٢٠١٠/٢/٣ وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - بدارو - شارع بدارو - بناية قمير - العقار رقم ٦٠٥٦ - منطقة المزرعة العقارية - ملك ديان ورلا ولارا فؤاد حرب - الطابق الرابع.

بدلاً من:

بيروت - بدارو - ملك بيضون - الطابق الثالث.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.