تعديل رقم ١٨١٣
لبيان العلم والخبر رقم: ١٦٥ تاريخ ٢٠١٠/٢/٣
للجمعية المسماة: «تبادل الإعلام الإجتماعي»
مركزها: بيروت
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨
بناء على بيان العلم والخبر برقم ١٦٥ تاريخ ٢٠١٠/٢/٣
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تبادل الإعلام الإجتماعي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم ١٦٩١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «تبادل الإعلام الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١٦٥ تاريخ ٢٠١٠/٢/٣ وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - بدارو - شارع بدارو - بناية قمير - العقار رقم ٦٠٥٦ - منطقة المزرعة العقارية - ملك ديان ورلا ولارا فؤاد حرب - الطابق الرابع.
بدلاً من:
بيروت - بدارو - ملك بيضون - الطابق الثالث.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار