Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 361 11/12/2025

الترخيص إنشاء دار نشر بإسم «المركز الدولي للبحث والتعليم

قرار رقم 361 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
361
التاريخ
11/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3702
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 361 تاريخ 11/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٩/١٤ وتعديلاته، لا سيما المادة ٧٤ منه.

بناء على العلم والخبر رقم ۲۳۸۲ تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «المركز الدولي للبحث والتعليم» ممثلة بشخص الدكتور علي احمد ناصر.

بناء على محضر جمعية عمومية غير عادية للجمعية المسجل لدى كاتب العدل في الغبيري الاستاذ محمد علي حسين الحسيني تحت عدد ۲۰۲٥/۳۲۸۱ تاريخ ٢٠٢٥/٩/۲۹ بتفويض الدكتور علي احمد ناصر للاستحصال على رخصة دار نشر على ان تسجل بإسمه.

بناء على الطلب المقدم من الدكتور علي احمد ناصر، والمسجل تحت رقم ١٠٤٠ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤ (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يمنح الدكتور علي احمد ناصر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «المركز الدولي للبحث والتعليم»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٢/١١

وزير الإعلام

المحامي د. بول مرقص

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025