المادة 1
يمنح الدكتور علي احمد ناصر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «المركز الدولي للبحث والتعليم»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 361 11/12/2025
قرار رقم 361 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٩/١٤ وتعديلاته، لا سيما المادة ٧٤ منه.
بناء على العلم والخبر رقم ۲۳۸۲ تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «المركز الدولي للبحث والتعليم» ممثلة بشخص الدكتور علي احمد ناصر.
بناء على محضر جمعية عمومية غير عادية للجمعية المسجل لدى كاتب العدل في الغبيري الاستاذ محمد علي حسين الحسيني تحت عدد ۲۰۲٥/۳۲۸۱ تاريخ ٢٠٢٥/٩/۲۹ بتفويض الدكتور علي احمد ناصر للاستحصال على رخصة دار نشر على ان تسجل بإسمه.
بناء على الطلب المقدم من الدكتور علي احمد ناصر، والمسجل تحت رقم ١٠٤٠ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٤ (طلب الترخيص بإنشاء دار نشر)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح الدكتور علي احمد ناصر، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «المركز الدولي للبحث والتعليم»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٢/١١
وزير الإعلام
المحامي د. بول مرقص
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة