Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1849 17/12/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية عين الحفة لتنمية زراعة التفاح في لبنان» «Les pommes du Liban» مركزها: الدكوانة- قضاء المتن.

علم وخبر رقم 1849 تاريخ 17/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1849
التاريخ
17/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 35-37
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1849 تاريخ 17/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ / ٥٣ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ / ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات

من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عين الحفة لتنمية زراعة التفاح في لبنان» «Les pommes du Liban» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم ٦٥١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٩

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية عين الحفة لتنمية زراعة التفاح في لبنان»

«Les pommes du Liban»

مركزها: الدكوانة - مستديرة المكلس - ملك شركة بوتك ش.م.ل - العقار رقم ٢٤ - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: ١ - تأهيل وتطوير التوسع في زراعة التفاح في لبنان.

٢ - زيادة الجدوى الإقتصادية لزراعة التفاح عن طريق رفع إنتاجية المزارع وجودة المحاصيل.

٣ - التوسع في إستعمال التقنيات الحديثة في كافة مراحل تربية الأشجار المثمرة.

٤ - تدريب وإرشاد مزارعي التفاح وتعريفهم على الطرق الحديثة للزراعة.

٥ - إنشاء مزارع نموذجية في القرى.

٦ - تحفيز الشابات والشبان في الأرياف لزراعة التفاح والأشجار المثمرة، وتشجيعهم على البقاء في أرضهم والعمل في إقتصاد موازي محوره الزراعة البيئية والسياحة والنشاطات الثقافية.

٧ - التوعية على ثقافة الحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الزراعات البيئية والبيولوجية.

٨ - الترويج لجودة الإنتاج اللبناني مذاقاً وشكلاً في الأسواق العربية والعالمية، وذلك عن طريق تنظيم وهيكلة عمليات التوضيب والتبريد ومراقبة جودة التفاح وتحديد شروط إصدار شهاداتها.

٩ - إستثمار وإدارة وتأهيل بنى تحتية لزراعة التفاح على غرار البرادات ومراكز التوضيب والمشاتل لإنتاج الأصول والأغراس والمختبرات الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة والمنشآت الخاصة بالصناعات التحويلية لفائض الإنتاج.

١٠ - تحفيز إنضواء أصحاب حيازات زراعية قائمة ونشطاء من أصحاب الإختصاصات من سائر المناطق الى الجمعية لتبادل الخبرات فيما بينهم.

١١ - تشكيل مواقع أهلية لتوعية الرأي العام ونشر ثقافة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الوطنية والنمو الإقتصادي.

١٢ - التشجيع على توسعة المساحات المخصصة لزراعة التفاح وإدخال أصناف جديدة.

١٣ - إجراء دورات تدريب وإرشاد للمحافظة على التربة والمياه والحشرات النافعة.

١٤ - إرشاد المزارعين للتعرف على شتول وإغراس التفاح المناسبة لمنطقتهم ولنوع تربتها.

١٥ - التدريب على السبل الحديثة للقطاف والتوضيب والتبريد ولا سيما تقنيات التقليم.

١٦ - التدريب على سبل خفض إكلاف الإنتاج.

١٧ - تطوير المعرفة لدى المزارعين لناحية ترشيد إستعمال الأسمدة ومواد مكافحة الحشرات وحسن إختيارها.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حسان يوسف مخلوف

الياس فيليب اسود

د. خالد محمد حماده

اندره اميل بو معشر

علي عادل عسيران

عادل جورج أبي يونس

د. نزار يوسف يونس

بشاره فيليب سرحال

نزيه جوزف أبي سمعان

سهيل شليطا مطر

سامي يوسف يوسف

كارل اديب لبيب زوين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره اميل بو معشر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة

… / Printed by

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025