Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1848 17/12/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «تجمع اسواق المزارعين في لبنان» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 1848 تاريخ 17/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1848
التاريخ
17/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 35
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1848 تاريخ 17/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ / ٥٣ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ / ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع اسواق المزارعين في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم ٨٦٠٨ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٣

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع أسواق المزارعين في لبنان»

مركزها: بيروت - الاشرفية - جادة الاستقلال - بناية حداد - جان خير الله - الطابق الثاني.

غايتها : - إنشاء وتنظيم وإدارة أسواق المزارعين بهدف إقامة صلة مباشرة بين المنتج والمستهلك.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الين حنا بركات

جوزف طنوس عساف

نهاد علي الشيخ

جان انطون خير الله

Printed by / …

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان انطون خير الله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

ـ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية ـ الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025