Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1843 16/12/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الدكتور رضا سعادة للتنمية الفكرية والإجتماعية» مركزها: عربصاليم- قضاء النبطية

علم وخبر رقم 1843 تاريخ 16/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1843
التاريخ
16/12/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1843 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ۲۰۰۸/۹/۱۲ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۸

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات

… / Printed by

من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور رضا سعادة للتنمية الفكرية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم ٦٩٩٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة الدكتور رضا سعادة للتنمية الفكرية والإجتماعية»

مركزها: عريصاليم - العقار رقم ٤٥٠ - ملك الدكتور محمد رضا سعادة - الطابق السفلي - قضاء النبطية.

غايتها: اولاً: التربية والتعليم والثقافة

١ - منح «جائزة الدكتور رضا سعادة للتميز في اللغة العربية» سنوياً لأفضل نص أدبي أو قصة قصيرة أو نص شعري أو بحث علمي.

٢ - تقديم منحة سنوية بإسم الدكتور رضا سعادة.

٣ - تنظيم نشاط ثقافي تربوي سنوي يُعنى باللغة العربية وقضايا التربية والتعليم والثقافة والأدب والعلوم.

٤ - تكريم سنوي لمعلم أو مربي متميز.

ثانيا: البحث العلمي والذكاء الإصطناعي

١ - تشجيع البحث العلمي في مجالات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من خلال دعم المشاريع الأكاديمية.

٢ - تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز المعرفة في مجالات البحث العلمي والإبتكار.

ثالثاً: المواضيع البيئية والصحية

١ - توعية المجتمع حول القضايا البيئية من خلال حملات توعوية وفعاليات ميدانية.

٢ - إنشاء مركز صحي شبه مجاني لتقديم المعاينات الطبية، الفحوصات المخبرية والشعاعية، وتوزيع الأدوية الأساسية.

٣ - تنظيم حملات طبية وتوعوية دورية في المناطق اللبنانية.

رابعا: الخدمة الإجتماعية

١ - دعم العائلات المحتاجة من خلال تقديم مساعدات غذائية، طبية، ومدرسية.

۲ - تنفيذ برامج دعم نفسي وإجتماعي موجهة للنساء، الأطفال، وكبار السن.

٣ - تعزيز قيم التضامن الاجتماعي والتطوع في المجتمع المحلي.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد رضا سعاده

رفيف رضا سعاده

مهدي محمد يونس

محمد مصطفى جرادي

ريان محمد يونس

ابراهيم حسن شبارو

د. محمد ابراهيم حمود

سميح محمد صفيه

حسان اسد الله شعبان

حسين ابراهيم شرف الدين

محمد حسن سعادي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد رضا سعاده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

… / Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025