Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1862 17/12/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية قدرة للبحث والتطوير» مركزها: طريق المطار- قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 1862 تاريخ 17/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1862
التاريخ
17/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1862 تاريخ 17/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ / ٥٣ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ / ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠ / إم / ٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤ / إم / ٢٠١٨ / ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدرة للبحث والتطوير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم ١٥١٦٦ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

Printed by / …

يقرر ما يأتي:

المادة 1

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 2، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية قدرة للبحث والتطوير»

مركزها: طريق المطار - منطقة الشياح العقارية - العقار رقم ٥٧٢٨ - القسم رقم ٢٣ - سنتر اسكندراني - ملك المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي - قضاء بعبدا.

غايتها: ١ - دعم المضطلعين بالتخصص العلمي والبحث الأكاديمي من الشباب ذوي الكفاءات.

٢ - المساهمة في تطوير المناهج الاكاديمية لدى المؤسسات التعليمية ومعاهد التعليم العالي لتتلاءم مع المتطلبات الوطنية.

٣ - إنشاء مؤسسات علمية تحوي مراكز بحثية لتوجيه الطاقات بما يلبي إحتياجات أسواق الاعمال الداخلية.

٤ - الشراكة والتنسيق مع السلطات الرسمية والبلدية وكيانات المجتمع المعنية لتسهيل إنخراط المتخصصين في حاضنات الأعمال والقطاعات الإنتاجية الخدماتية.

٥ - تنفيذ برامج التبادل المعرفي والتنموي والمشاركة البحثية والتخطيطية عبر المساعدة في رعاية التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمجتمع العلمي في لبنان والعالم.

٦ - إصدار المطبوعات والمنشورات المتخصصة والعامة وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض العلمية.

٧ - التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والخارجية لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حسين جعفر ناصر

د. رنا سهيل الحيدري

د. حسن عبد الحسن سمحات

يوسف محمد جمول

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ حسن عبد الحسن سمحات.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ۱۷ كانون الأول ۲۰۲۵

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025