المادة 1
أدخل العقار رقم ١٦٠٢ من منطقة البترون العقارية قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية وفقا لما هو محدد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار رقم 5 19/01/2026
قرار رقم 5 تاريخ 19/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم ١٦٦/ل.ر تاريخ ١٩٣٣/١١/٧ وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم ٧٩٧ تاريخ ٢٠٢٦/١/١٢ المتضمن نتيجة الأعمال الأثرية التقييمية التي قامت بها هذه المديرية العامة في القسم الجنوبي للعقار رقم ١٦٠٢ من منطقة البترون العقارية حيث ظهرت مدافن أثرية من الفترة الرومانية تقتضي حمايتها مع المخزون الأثري الذي لا يزال دفينا في بقية أرض العقار،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرّر ما يأتي:
أدخل العقار رقم ١٦٠٢ من منطقة البترون العقارية قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية وفقا لما هو محدد باللون الأحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
وزير الثقافة
غسان سلامة
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة