المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارين رقم /٣٥٥/ و/٣٥٧/ من منطقة بيت مري العقارية.
قرار رقم 6 19/01/2026
قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم ١٦٦/ل.ر تاريخ ١٩٣٣/١١/٧ وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم ٢٠٢٥/٣١٠٧ / ٣١٠٧/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠ المتضمن نتيجة الكشف على العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليهما من النوحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارين رقم /٣٥٥/ و/٣٥٧/ من منطقة بيت مري العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها وذلك خلافا لكل قرار صادر بموضوع هذا البناء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
وزير الثقافة
غسان سلامة
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.
نصوص ذات صلة