Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 19/01/2026

إدخال العقارين رقم /355/ و/357/ من منطقة بيت مري العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.

قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
19/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 952
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم ١٦٦/ل.ر تاريخ ١٩٣٣/١١/٧ وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم ٢٠٢٥/٣١٠٧ / ٣١٠٧/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠ المتضمن نتيجة الكشف على العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليهما من النوحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارين رقم /٣٥٥/ و/٣٥٧/ من منطقة بيت مري العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها وذلك خلافا لكل قرار صادر بموضوع هذا البناء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٦

وزير الثقافة

غسان سلامة

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026