Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يباع العقار غير المبني لمن اشتراه سابقا بموجب عقد بيع مؤقت او لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط ان يتعهد في عقد البيع انجاز البناء عليه بموجب رخصة قانونية توافق عليها المديرية العامة للاسكان خلال المهلة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار تحت طائلة سقوط حقه واخلاء العقار فور انتهاء المهلة.

المادة 12 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/12/