Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 196 29/06/1973

منع استيراد البطيخ الاحمر

قرار رقم 196 تاريخ 29/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 12/07/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
29/06/1973
الجريدة الرسمية
العدد 56, 12/07/1973, ص. 674
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 250 تاريخ 27/08/1973 (the text)
قرار رقم 242 تاريخ 20/08/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 29/06/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان سنة 1973

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/55 (تنظيم وزارة الزراعة).

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على ضرورة المصلحة العامة ومصلحة المزارع.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد البطيخ الاحمر اعتبارا من اول تموز سنة 1973 وحتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 29/6/1973 وزير الزراعة فهمي شاهين جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة الواحدة من يوم الجمعة الواقع في 29 حزيران سنة 1973. بيروت في 29/6/1973 قلم الديوان جورج شرتوني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973