المادة 1
صدق النظام الذي يحدد الشروط الفنية الواجب فرضها على الحمضيات المعدة للتصدير والذي اقره مجلس ادارة مكتب الفاكهة في الجلسة التي عقدها في اول تشرين الاول سنة 1959 والمرفق بهذا القرار.
قرار رقم 891 06/10/1959
قرار رقم 891 تاريخ 06/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1959 برقم 31
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 25 اذار سنة 1959 وخاصة المادة الحادية عشرة فقرتها الخامسة
بناء على كتاب مدير مكتب الفاكهة المؤرخ في 5 تشرين الاول سنة 1959
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
صدق النظام الذي يحدد الشروط الفنية الواجب فرضها على الحمضيات المعدة للتصدير والذي اقره مجلس ادارة مكتب الفاكهة في الجلسة التي عقدها في اول تشرين الاول سنة 1959 والمرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون
نصوص ذات صلة