المادة 1
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت الصادر بتاريخ 6 تشرين اول سنة 1959 والمتضمن تحديد رسم العمولة عن عمليات الردهة بمبلغ واحد ونصف بالالف تدفع مناصفة بين البائع والمشتري
قرار رقم 2303 07/10/1959
قرار رقم 2303 تاريخ 07/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق قرار لجنة بورصة بيروت الصادر بتاريخ 6 تشرين اول سنة 1959 والمتضمن تحديد رسم العمولة عن عمليات الردهة بمبلغ واحد ونصف بالالف تدفع مناصفة بين البائع والمشتري
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب البورصة وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت 7 في ت 1 سنة 1959 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة