المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد السجاير والتبوغ التركية بكافة انواعها, وذلك لمخالفة وضعها لقانون ومبادىء المقاطعة
قرار رقم 379 07/10/1959
قرار رقم 379 تاريخ 07/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة