Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 15/10/1996

انشاء الاتحاد التقني لصناديق التعاضد الصحية في لبنان

قرار رقم 27 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 56, 07/11/1996, ص. 4324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في

جلستها المنعقدة بتاريخ 14/10/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس لصناديق التعاضد الصحية اتحاد تقني يدعى: "الاتحاد التقني لصناديق التعاضد الصحية". نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. اهدافه: يهدف الاتحاد الى تحقيق الاغراض التالية: 1- تطوير الحركة التعاضدية اللبنانية عن طريق اعتماد المناهج العلمية لدراسة ارتقاب المخاطر. 2- مساعدة اعضائه على تحديث ومكننة الانظمة المالية والمحاسبية لدى اعضائه. 3- تأمين الخبرات المحلية والدولية لمساعدة اعضائه على مواكبة تطور الحركة التعاضدية في العالم. 4- القيام بالاشتراك مع المديرية العامة للتعاونيات: أ- بتنسيق وتنظيم النشاطات التعاضدية في لبنان. ب- بوضع الدراسات والابحاث التعاضدية اللازمة. ج- باعداد ونشر وسائل التدريب والاعلام التعاضديين. د- بتدريب اعضاء ومستخدمي صناديق التعاضد على الاعمال التعاضدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996