Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6338 16/10/1996

تعديل اسم شركة نجيم وعزيز للصيرفة الى اسم شركة عزيز للصيرفة

قرار رقم 6338 تاريخ 16/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6338
التاريخ
16/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6338 تاريخ 16/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 3317 تاريخ 08/12/1988

القاضي بادراج اسم "شركة نجيم وعزيز للصيرفة"

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 90,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/09/1996 الذي وافق بموجبه على

تعديل تسمية "شركة نجيم وعزيز للصيرفة" بحيث تصبح

"شركة عزيز للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/10/1996

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على

اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة نجيم وعزيز للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 90 بحيث يصبح "شركة عزيز للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996