Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 15/10/1996

انشاء الصندوق التعاضد الصحي اللبناني

قرار رقم 29 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4404-4405
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات-

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها

المنعقدة بتاريخ 28/08/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الصحي اللبناني". نطاق عمل الصندوق: كافة الاراضي اللبنانية. مركزه: الغبيري- جبل لبنان. مدته: 25 سنة/خمس وعشرون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى: 1- مساعدة الاعضاء في حالات المرض والاستشفاء. 2- مساعدة الاعضاء في حالات الولادة والوفاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996