المادة 3
تحدد اماكن المنع تحديدا واضحا لا اشكال فيه بواسطة وضع علامات وارمات على الارض واشارات عائمة في البحر تكون حدود المنع.
قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد اماكن المنع تحديدا واضحا لا اشكال فيه بواسطة وضع علامات وارمات على الارض واشارات عائمة في البحر تكون حدود المنع.
المادة 3 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200645/article/3/