Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 202 28/11/2003

اعفاء السلع من الاجازة المسبقة وتأشيرة وزارة الطاقة والمياه في حال لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية

قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
28/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6531-6532
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1032 تاريخ 25/06/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على قانون 17/01/1946 (المتعلق بتحديد البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على الكتاب التعميمي رقم 692/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997 (تنظيم اسلوب اقرار الاجازات والتأشيرات والمواصفات على عمليات استيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة),

بناء على اقتراح المدير العام للنفط بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.

المادة 2

تتولى إدارة الجمارك عملية الادخال أو الاخراج ضمن أحكام المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعلق على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الطاقة والمياه ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2003 وزير الطاقة والمياه ايوب حميد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003