المادة 1
مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل
قرار رقم 16 25/04/1973
قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 12/07/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الحازمية في 25 نيسان 1973 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر الامين العام الدكتور احمد زروى
نصوص ذات صلة