Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 25/04/1973

تعديل الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لجهة عدد وظائف الفئة الثالثة (رؤساء الدوائر)

قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 12/07/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
25/04/1973
الجريدة الرسمية
العدد 56, 12/07/1973, ص. 673-674
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الحازمية في 25 نيسان 1973 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر الامين العام الدكتور احمد زروى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973