المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى العشرين من شهر ايار الجاري.
قرار رقم 111 02/05/1973
قرار رقم 111 تاريخ 02/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 21/05/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة