المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "مذهب الدروز والتوحيد" الصادر في مصر الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 489 02/07/1965
قرار رقم 489 تاريخ 02/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "مذهب الدروز والتوحيد" الصادر في مصر الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة