المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173 تاريخ 8/5/1964 على الوجه التالي: المركز الحد الاقصى ل.ل. القاع 3000 بدلا من 1500 العريضة 3000 بدلا من 1000 المراكز الاخرى 200 بدلا من 100 يلغى مركز تل عباس والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 221 02/07/1965
قرار رقم 221 تاريخ 02/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173 تاريخ 8/5/1964 على الوجه التالي: المركز الحد الاقصى ل.ل. القاع 3000 بدلا من 1500 العريضة 3000 بدلا من 1000 المراكز الاخرى 200 بدلا من 100 يلغى مركز تل عباس والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1965 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو
نصوص ذات صلة