Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 884 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 461 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 884 تاريخ 14/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 21/10/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
884
التاريخ
14/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 56, 21/10/1959, ص. 1661-1662
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 884 تاريخ 14/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ 435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- .... بدون تعديل ب - سدادات مطلية بمادة مانعة للنش ومعقمة, مطبوعة (1) القيمة معفاة ج- وغيرها القيمة 25 %

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959