المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون وبدون اجازة مسبقة لغاية 31 كانون الثاني 960
قرار رقم 912 13/10/1959
قرار رقم 912 تاريخ 13/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 21/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة