Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 887 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 464 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 887 تاريخ 14/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 21/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
887
التاريخ
14/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 56, 21/10/1959, ص. 1665-1666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 887 تاريخ 14/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقو الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 833 آلات واجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية) باستثناء الالات والاجهزة الداخلة في الوضع 833 مكرر: آ- (بدون تعديل) ب - روافع من نوع (panlans), جسور روافع وجسور ناقلة متحركة نواقل متواصلة, روافع ونواقل تعمل بضغط الهواء مساند ناقلة بمدحرجات اسطوانية (castors) ناقلات سلكية القيمة 1 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959