Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 194 17/11/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في ببنين (محافظة الشمال)

قرار رقم 194 تاريخ 17/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
194
التاريخ
17/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 56, 25/11/1999, ص. 3369-3370
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 252 تاريخ 14/04/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 194 تاريخ 17/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 08/11/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية التصنيعية لسيدات ببنين وجوارها" م.م مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: ببنين وجوارها. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تشغيل اليد العاملة. 2­ السعي الى التحسين في اطار الانتاج. 3­ تصنيع الانتاج الزراعي بجودة واقل كلفة. 4­ تسويق السلع المنتجة والمصنعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999