Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7454 18/11/1999

تعديل اسم "شركة سيتي اكستشنج ش م ل" ليصبح "شركة الطويل للصيرفة ش م ل"

قرار رقم 7454 تاريخ 18/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7454
التاريخ
18/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 57, 02/12/1999, ص. 3449
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7454 تاريخ 18/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق

بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على القرار رقم 3110 تاريخ 15/07/1988

القاضي بادراج اسم "شركة سيتي اكستشنج ش م ل"

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 35,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 01/09/1999 القاضي بالموافقة

على تعديل تسمية "شركة سيتي اكستشنج ش م ل"

بحيث تصبح "شركة الطويل للصيرفة ش م ل"

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/10/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة سيتي اكستشنج ش .م.ل." المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 35 بحيث يصبح "شركة الطويل للصيرفة ش .م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999