Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 8808 13/11/1999

وضع سنترال الزهراني في الخدمة.

بلاغ رقم 8808 تاريخ 13/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
8808
التاريخ
13/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 56, 25/11/1999, ص. 3363-3364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 8808 تاريخ 13/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 8808/ا ص بلاغ تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال الزهراني في الخدمة نوع AXE سعة (1280 خط سعة الشبكة الخارجية 5376 خط) لَرقم ضمن المجموعة 260000/07 - 261279/07 . وتعلم الوزارة المواطنين في الزهراني بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 13 تشرين الثاني 1999 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية مدير الاستثمار م.زهير النقيب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999