Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 24 23/10/1999

وضع سنترال رشميا في الخدمة

بلاغ رقم 24 تاريخ 23/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/11/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
24
التاريخ
23/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/11/1999, ص. 3174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 24 تاريخ 23/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال رشميا في الخدمة نوع EWSD سعة (368 خط سعة الشبكة الخارجية 600 خط) ترقم ضمن المجموعة 280000/05 - 280999/05 وتعلم الوزارة المواطنين في رشميا بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 23 تشرين الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999