Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 27 23/10/1999

نقل مشتركي منطقة حامات في سنترال البترون E10B الى السنترال الجديد نوع OCB كاجراء مؤقت قبل وضع سنترال حامات الجديد في الخدمة

بلاغ رقم 27 تاريخ 23/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/11/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
27
التاريخ
23/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/11/1999, ص. 3175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 27 تاريخ 23/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن نقل مشتركي منطقة حامات وعددهم 60 مشترك من سنترال البترون E10B الى السنترال الجديد نوع OCB من دون اي تعديل في ارقامهم ضمن المجموعة 730 xxx وذلك كاجراء مؤقت قبل وضع سنترال حامات الجديد في الخدمة وتلفت المديرية العامة نظر المشتركين الذين يتم نقلهم الى السنترالات الحديثة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف التي لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999