المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اف.ام للصرافة FM Change فؤاد مراد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 429 .
قرار رقم 6339 16/10/1996
قرار رقم 6339 تاريخ 16/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996,
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/03/1996 ل "شركة اف.ام للصرافة
FM Change فؤاد مراد وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا
لدى مصرف لبنان بتاريخ 05/10/1996 وقد تسجلت في
السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 07/10/1996 تحت رقم
58746,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/10/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اف.ام للصرافة FM Change فؤاد مراد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 429 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة