Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6339 16/10/1996

ادراج اسم شركة اف.ام. للصرافة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6339 تاريخ 16/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6339
التاريخ
16/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4410-4411
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6339 تاريخ 16/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996,

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/03/1996 ل "شركة اف.ام للصرافة

FM Change فؤاد مراد وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا

لدى مصرف لبنان بتاريخ 05/10/1996 وقد تسجلت في

السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 07/10/1996 تحت رقم

58746,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/10/1996

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اف.ام للصرافة FM Change فؤاد مراد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 429 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996