المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الحديد الخامية (البند 73/7) المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم والمربع والبيضاوي (أوفال)
غير محدد رقم 309 02/05/1972
غير محدد رقم 309 تاريخ 02/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/05/1972. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الحديد الخامية (البند 73/7) المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم والمربع والبيضاوي (أوفال)
مادة 1: تستبدل بأحكام الامر الاداري رقم 241 تاريخ 27/2/70 الاحكام التالية:
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: ينشر هذا الامر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار سنة 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب
نصوص ذات صلة