المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 248 05/07/1967
قرار رقم 248 تاريخ 05/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/1967 وزير الزراعة سعيد حماده
نصوص ذات صلة