Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 03/07/1967

يتعلق بانتداب مفوضي حكومة لدى مجلس التأديب الخاص برؤساء ونائبي رؤساء- واعضاء المجالس البلدية الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية في البلديات

قرار رقم 27 تاريخ 03/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
03/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 57, 17/07/1967, ص. 1040-1041
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 03/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤمن وظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديب المذكور اعلاه, في القضايا المحالة عليه بموجب نصوص صادرة عن غير رئيس التفتيش المركزي, المفتشون المبينة اسماؤهم ادناه كل فيما خصه: التفتيش المختص المفتش التفتيش الاداري السيد جوزيف بحصلي التفتيش المالي السيد منصور القاضي التفتيش الهندسي السيد حسن الخطيب التفتيش التربوي السيد شفيق المعلم التفتيش الصحي والاجتماعي الدكتور سامي منصور والزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز سنة 1967 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطيارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967