المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 تسمية "اندوسويس المالية الشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 14 بحيث تصبح "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان" ش .م.ل.
قرار رقم 7176 05/12/1998
قرار رقم 7176 تاريخ 05/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المواد
178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/98
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/08/1998 على القرارين الاول
والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة "اندوسويس المالية الشرق الاوسط"
ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 16/04/98 المتعلقين
بتعديل تسمية الشركة,
وبناء على كتاب شركة "اندوسويس المالية الشرق
الاوسط" ش .م.ل. تاريخ 27/11/98
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998 تسمية "اندوسويس المالية الشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 14 بحيث تصبح "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة