Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 344 09/07/1974

تحديد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت

قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1974. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
344
التاريخ
09/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1974, ص. 1020-1021
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 369 تاريخ 20/07/1974 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 344 تاريخ 09/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لتجار وبائعي الاخشاب ومواد البناء في بيروت على الوجه الاتي: الاقفال: يومي السبت والاحد من كل اسبوع خلال اشهر تموز آب وايلول من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و 35 و 26 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددةلفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال , كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 تموز سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974