المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 82 تاريخ 12/7/973 القاضي بتفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من رؤساء المصالح والوحدات .
قرار رقم 107 09/07/1974
قرار رقم 107 تاريخ 09/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 29/07/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 82 تاريخ 12/7/973 القاضي بتفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من رؤساء المصالح والوحدات .
مادة 2: يفوض رؤساء المصالح والوحدات المعنية بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار (1) , ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تموز 1974 المدير العام فؤاد البزري
نصوص ذات صلة