Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6844 10/12/1997

شطب اسم فايننشال تراست ش .م.ل. من لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 6844 تاريخ 10/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6844
التاريخ
10/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6844 تاريخ 10/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 140 و 182 و 208 منه,

وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1997,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا

المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم "فايننشال تراست" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 20 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997