المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم "فايننشال تراست" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 20 .
قرار رقم 6844 10/12/1997
قرار رقم 6844 تاريخ 10/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 140 و 182 و 208 منه,
وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1997,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/11/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم "فايننشال تراست" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 20 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة