Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6845 10/12/1997

تعديل اسم شركة اجكس للصيرفة فائز شكور وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6845 تاريخ 10/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6845
التاريخ
10/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4160-4161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6845 تاريخ 10/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقم 4970 تاريخ 04/06/1992

القاضي بادراج اسم "شركة اجكس للصيرفة- فائز

شكور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت

رقم 367,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997 بتعديل

اسم الشركة بحيث تصبح "شركة اجكس للصيرفة

ش .م.ل.",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/11/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل

اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة اجكس للصيرفة- فائز شكور وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 367 بحيث يصبح "شركة اجكس للصيرفة ش .م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الاول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997