المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية دير عمار - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير عمار" قوامها عشرة اعضاء.
قرار رقم 361 13/07/1964
قرار رقم 361 تاريخ 13/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية دير عمار - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير عمار" قوامها عشرة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دير عمار وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة