Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 361 13/07/1964

يتعلق بانشاء بلدية في قرية دير عمار - قضاء طرابلس

قرار رقم 361 تاريخ 13/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
361
التاريخ
13/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/07/1964, ص. 2274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 361 تاريخ 13/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية دير عمار - قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير عمار" قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دير عمار وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964