Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 632 16/07/1964

تعديل المادة 21 من نظام الموظفين في بلدية طرابلس

قرار رقم 632 تاريخ 16/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 20/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
632
التاريخ
16/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 67, 20/08/1964, ص. 2421
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 632 تاريخ 16/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام الموظفين على الوجه التالي: 2- للاطباء والاطباء البيطريين: 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 16 تموز 1964 عبد الحميد عويضة تأشير المراقب العام عزمي عدرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964