المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية فلاوي - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فلاوي" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 363 13/07/1964
قرار رقم 363 تاريخ 13/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية فلاوي - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فلاوي" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية فلاوي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة