Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 363 13/07/1964

انشاء بلدية في قرية فلاوي - قضاء بعلبك

قرار رقم 363 تاريخ 13/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
363
التاريخ
13/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/07/1964, ص. 2275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 363 تاريخ 13/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية فلاوي - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فلاوي" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية فلاوي وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964