Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 224 20/07/1965

الغاء القرار رقم 171-1 تاريخ 18 حزيران 1965 المتعلق ببيع بعض المستحضرات - الطبية

قرار رقم 224 تاريخ 20/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
20/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/07/1965, ص. 995
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1090 تاريخ 09/12/1997 (the text)
قرار رقم 128 تاريخ 05/04/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 20/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 171/1 تاريخ 18 حزيران 1965 المتعلق ببيع بعض المستحضرات الطبية وذلك بناء على الاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1965 وزير الصحة العامة الدكتور يعقور الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965