المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 171/1 تاريخ 18 حزيران 1965 المتعلق ببيع بعض المستحضرات الطبية وذلك بناء على الاسباب الواردة اعلاه.
قرار رقم 224 20/07/1965
قرار رقم 224 تاريخ 20/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة