المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد واسماك في القموعة- قضاء عكار.
قرار رقم 256 20/07/1965
قرار رقم 256 تاريخ 20/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة