Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 256 20/07/1965

انشاء مركز احراج وصيد اسماك

قرار رقم 256 تاريخ 20/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
256
التاريخ
20/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/07/1965, ص. 996
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 136 تاريخ 29/04/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 256 تاريخ 20/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز احراج وصيد واسماك في القموعة- قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965