المادة 1
مادة 1: تصادر وتمنع دخول اسطوانة CHRISTINE الى الاراضي اللبنانية
قرار رقم 602 20/07/1965
قرار رقم 602 تاريخ 20/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 29/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصادر وتمنع دخول اسطوانة CHRISTINE الى الاراضي اللبنانية
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/7/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين
نصوص ذات صلة