Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 602 20/07/1965

مصادرة ومنع دخول اسطوانة

قرار رقم 602 تاريخ 20/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 29/07/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
602
التاريخ
20/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 60, 29/07/1965, ص. 1023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 602 تاريخ 20/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر وتمنع دخول اسطوانة CHRISTINE الى الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/7/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965