Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6401 26/11/1996

ادراج اسم شركة المصري للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6401 تاريخ 26/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 28/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6401
التاريخ
26/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 59, 28/11/1996, ص. 4440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6401 تاريخ 26/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996 ل

شركة

المصري للصيرفة - اسماعيل وفايز المصري لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/11/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة المصري للصيرفة- اسماعيل وفايز المصري" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 436 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996